Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو نذر أن يصليها في المسجد انعقد، ويعيد لو صلاها في غيره، ولو نذر أن يخطب، انعقد، وجاز قائما وقاعدا، وعلى منبر وغيره. ولو نذر على المنبر وجب، ولم يجز على الحائط وشبهه.
وكما يستحب لانقطاع الغيوث، يستحب لنضب ماء العيون والآبار.
ويستحب إذا كثر المطر بحيث يبلغ حد الضرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك، قال الشيخ. (1) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء (2) كذا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه.
1021. [القسم] الثاني: نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (3) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور، وفي ترتيبها روايتان (4):
إحداهما: انه يصلي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر، وفي كل ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة. وفي العشر الأواخر في كل ليلة زيادة عشر ركعات.
الثانية (5): انه يقتصر في كل ليلة من ليالي الأفراد على مائة، فيبقى عليه
مخ ۲۹۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ