259

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو نذر أن يصليها في المسجد انعقد، ويعيد لو صلاها في غيره، ولو نذر أن يخطب، انعقد، وجاز قائما وقاعدا، وعلى منبر وغيره. ولو نذر على المنبر وجب، ولم يجز على الحائط وشبهه.

وكما يستحب لانقطاع الغيوث، يستحب لنضب ماء العيون والآبار.

ويستحب إذا كثر المطر بحيث يبلغ حد الضرر الدعاء إلى الله تعالى بإزالة ذلك، قال الشيخ. (1) ولا يجوز أن يقول : مطرنا بنوء (2) كذا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنه.

1021. [القسم] الثاني: نافلة شهر رمضان خلافا لابن بابويه (3) وهي ألف ركعة زائدة على باقي الشهور، وفي ترتيبها روايتان (4):

إحداهما: انه يصلي في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر، وفي كل ليلة من تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين زيادة مائة ركعة. وفي العشر الأواخر في كل ليلة زيادة عشر ركعات.

الثانية (5): انه يقتصر في كل ليلة من ليالي الأفراد على مائة، فيبقى عليه

مخ ۲۹۳