254

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المتابعة في باقي الركوعات إلى أن يقوم الإمام في ثانيته، فيقتدي المأموم بالصلاة، فإذا سلم الإمام أتم هو الثانية.

1005. الخامس: أول وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه، وآخره ابتداء الانجلاء، ولو لم يتسع الوقت لها لم يجب، ولو خرج الوقت المتسع ولم يفرغ منها، أتمها.

أما الرياح والزلازل وما يشبهها من الآيات السريع زوالها، فالأقرب عندي أن وقتها العمر كله.

وهذه الأشياء علامات الوجوب، ليست أوقاتا، فيصليها أداء وإن سكنت.

1006. السادس: لو لم يعلم الكسوف حتى خرج الوقت، فإن كان قد احترق القرص كله، وجب القضاء، وإلا فلا، خلافا للمفيد (1). ولو فاتت نسيانا فالأقرب عندي، القضاء مطلقا وفي المبسوط والنهاية (2): يقضي مع الاستيعاب لا بدونه ولو علم وفرط قضى مطلقا.

أما غير الكسوف من الآيات، فلا يجب القضاء مع الجهل، ويجب مع العلم والتفريط أو النسيان.

1007. السابع: لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا، وكذا لا يجب ترتيبها في أنفسها لو فاتته منها صلوات متعددة.

1008. الثامن: لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب، وهما منكسفان صلى، ولو غابت الشمس كاسفة، أو طلعت على القمر المنخسف صلى أيضا، وكذا لو

مخ ۲۸۸