Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
غاب القمر ليلا في حال انخسافه، أو طلع الفجر على القمر المنخسف، أو ابتدأ خسوفه وقت طلوع الفجر.
1009. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء والرجال والخناثى والمسافر والحاضر والحر والعبد، ولا يشترط إذن الإمام، ولا المصر.
ويستحب للحائض أن تجلس في مصلاها، تذكر الله تعالى بعد الوضوء بقدر زمان الكسوف، وكذا النفساء.
1010. العاشر: لو فرغ من الصلاة ولم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا، وقول ابن إدريس بعدم استحبابه (1) وبعض علمائنا بوجوبه (2) ضعيفان.
1011. الحادي عشر: لا يستحب فيها الخطبة.
1012. الثاني عشر: لو اتفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي ان الوقتين ان اتسعا، تخير في البداءة بأيهما شاء، ثم يعقب بالأخرى، وإن ضاق وقت إحداهما تعينت البداءة بها، ولو تضيقا صلى الحاضرة. وقول السيد في المصباح (3) والشيخ في النهاية (4) لا تساعدهما رواية محمد بن مسلم وبريد العجلي الصحيحة عنهما (عليهما السلام) (5) عليه (6).
مخ ۲۸۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ