253

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وغير ذلك من أخاويف السماء.

1002. الثاني: هذه الصلاة ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات، وكيفيتها أن ينوي ويكبر، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم، فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم، فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، هكذا خمسا، ثم يسجد اثنتين، ويقوم، فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم، فيقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يقوم هكذا خمسا، ثم يسجد مرتين، ويتشهد ويسلم.

ويجوز أن يقرأ مع الحمد في كل مرة بعض السورة، ثم يركع، فإذا قام أتمها من غير أن يقرأ الحمد، ولو كان أتم السورة قام من الركوع وقرأ الحمد وسورة أو بعضها، وقول ابن إدريس (1) هنا لا يعول عليه.

وهل يجب قراءة سورة كاملة في الأولى مع الحمد وكذا في الثانية؟

إشكال، والأقرب الوجوب.

1003. الثالث: يستحب الإطالة بقدر زمان الكسوف، والجماعة خصوصا مع احتراق جميع القرص، وقراءة السور الطوال مع سعة الوقت، وإطالة الركوع بقدر زمان القراءة، وإطالة السجود، والتكبير عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول فيهما: سمع الله لمن حمده، والقنوت في القيام الثاني قبل الركوع والرابع والسادس والثامن والعاشر، ودونه في الاستحباب القنوت في الخامس والعاشر، والجهر في الكسوفين، والبروز بها تحت السماء.

1004. الرابع: لو سبق الإمام بركوع، فالأقرب فوات تلك الركعة، فينبغي

مخ ۲۸۷