196

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

768. الرابع: أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر، أما فيه فيجوز قبله لتنبيه النائمين، فيعيده مع طلوعه، ولا يشترط اثنينية المؤذن، ولا يكره قبل الفجر في رمضان، وينبغي أن يجعل ضابطا يستمر عليه ليؤذن في الليالي كلها في وقت واحد.

769. الخامس: ينبغي الأذان في أول الوقت.

770. السادس: إذا دخل المسجد، وكان الإمام ممن لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام، ولم يعتد بأذانه، ولو صلى خلفه، فإن خشي فوات الصلاة معه، اقتصر على التكبيرتين وعلى قوله: «قد قامت الصلاة». وروي أنه يقول: «حي على خير العمل» مرتين (1).

771. السابع: اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوع، قال به في النهاية (2) وفي المبسوط: يجوز أخذ الأجرة من بيت المال ومن خاص الإمام. (3) وقال المرتضى: يكره (4). والأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال، وفي الأجرة نظر.

772. الثامن: يستحب حكاية قول المؤذن. قال ابن بابويه: روي «أنه يزيد في الرزق». (5) وكل من ليس بمصلي إذا سمع وكان متكلما قطع كلامه، وإن كان قرآنا، وحكاه، ويترك صلاة التحية لو دخل المسجد حالة الأذان.

مخ ۲۳۰