195

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الرابع: في الأحكام وفيه ستة عشر بحثا:

765. الأول: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثم استيقظ، استحب له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أغمي عليه.

766. الثاني: لو ارتد في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمم، ولو ارتد بعد فراغه اعتد به، وأقام غيره.

767. الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، ما لم يركع; قاله السيد المرتضى. (1) والشيخ (رحمه الله) عكس الحال، (2) ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع. (3) قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة. (4) وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):

«يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة» (5).

ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.

مخ ۲۲۹