197

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

773. التاسع: قال في المبسوط: لو قاله في الصلاة لم تبطل إلا في قوله: حي على الصلاة، فإنه متى قاله عالما بالمنع فسدت صلاته، لأنه ليس بتمجيد ولا تكبير ولو قال بدلا منه لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته (1).

774. العاشر: روي أنه إذا قال: أشهد أن لا آله إلا الله، يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارزقني شفاعته يوم القيامة. (2) ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، وأصوات دعاتك، فاغفر لي (3).

قال ابن بابويه: قال الصادق (عليه السلام):

«من قال حين يسمع أذان الصبح: اللهم إني أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك أن تتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، ثم قال مثله حين يسمع أذان المغرب، ثم مات من يومه أو ليلته مات تائبا» (4).

775. الحادي عشر: إذا نقص المؤذن من أذانه شيئا تممه مع نفسه.

776. الثاني عشر: يقوم الإمام والمأمومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.

مخ ۲۳۱