168

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثالث: في ستر العورة والنظر في أمرين [النظر] الأول: [في] العورة وفيه عشرة مباحث:

650. الأول: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.

والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنها من السرة إلى الركبة (1) لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (2); ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.

وأما في المرأة فالجسد كله عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين.

651. الثاني: المرأة البالغة الحرة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبية.

652. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نص.

653. الرابع: أم الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيا، وكذا المدبرة والمكاتبة

مخ ۲۰۲