169

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المشروطة والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا، أما المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرة.

654. الخامس: لو صلت الأمة مكشوفة الرأس، فأعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، والاستمرار مع الضيق، وسوغ الاستمرار في الخلاف (1)، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة، صحت صلاتها، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر (2).

655. السادس: لو بلغت الصبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة، وكذا بغيره مع إمكان الأداء، وإلا أتمت استحبابا.

656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شئ من جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس.

657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا، وإن كان أحدهما زائدا، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه، أولا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال (3).

658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة، ويستحب للرجل أن يستر جميع جسده، ويتعمم، ويتحنك، ويرتدي في

مخ ۲۰۳