Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وكذا يجوز للرجل أن يصلي ويداه تحت ثيابه، وإن أخرجهما كان أولى.
646. الحادي والعشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن والكتان وجميع ما تنبته الأرض، من حشيش مملوك أو في حكمه مع الخلو من النجاسة إجماعا.
647. الثاني والعشرون: يجوز أن يصلي وفي كمه طائر يخاف فوته، أو في فيه خرز أو لؤلؤ إذا لم يمنع القراءة، ولو منع حرم.
648. الثالث والعشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، ولو فعل بطلت (1) ويجوز للمرأة، وعندي فيه نظر، أقربه الكراهية.
قال في الصحاح: عقص الشعر: ضفره وليه على الرأس كالكبة (2). وقيل:
جعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، وعلى هذا إن منع من السجود فالحق ما قاله الشيخ، وإلا فلا.
649. الرابع والعشرون: يجوز أن يصلي وعلى ثوبه شئ من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما لأنهما طاهران.
مخ ۲۰۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ