Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
من يحفظ عنه العلم. والمضطر يصلي على قدر مكنته ويستقبل القبلة ما تمكن، وإلا فبالتكبيرة، ويجوز التنفل ماشيا اختيارا.
611. التاسع: حكم المنذورات وصلاة الجنائز، حكم الفرائض الخمس في جميع ما تقدم.
612. العاشر: البعير المعقول والأرجوحة (1) المعلقة بالحبال، لا تصح الفريضة فيهما اختيارا على إشكال.
المطلب الرابع: في أحكام الخلل وفيه أربعة مباحث:
613. الأول: من ترك الاستقبال في الفريضة عمدا مختارا وجب عليه الإعادة في الوقت وخارجه، ولو ظن الاستقبال ثم تبين الخطأ في الأثناء، انحرف إن كان بين المشرق والمغرب، وإلا استأنف.
ولو بان الخطاء بعد الفراغ وكان بينهما فلا إعادة، وإن كان إليهما أعاد في الوقت، لا خارجه.
وإن كان مستدبرا، قال الشيخان: يعيد في الوقت ويقضي خارجه. (2) وقال السيد المرتضى: يعيد ولا يقضي (3).
مخ ۱۹۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ