157

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

من استئناف الواجبات على رأي، ويجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، ولو لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكن سقط.

ولا بأس بالتنفل على الراحلة اختيارا ويتوجه حيث توجهت، ويستحب أن يتوجه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافرا أو لا، وإن كان الأفضل النزول.

605. الثالث: إذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة، ونفلا مع الاختيار، ولم يتمكن من استيفاء الأفعال (1)، أومأ للركوع والسجود، وجعل السجود أخفض.

606. الرابع: لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات، طاهرة كانت أو نجسة، ما لم يتعد نجاستها، فيجب التوقي بالحائل مع المكنة.

607. الخامس: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء، وتمكن في الأثناء، وجب.

608. السادس: قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا، وإلا فالأقرب الجواز للآية (2).

609. السابع: لو صلى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل وتمم على الأرض، ولو كان يتنقل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب، وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.

610. الثامن: لا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار، وهو قول كل

مخ ۱۹۱