Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
من استئناف الواجبات على رأي، ويجوز لا معها، فيستقبل ما أمكن، ولو لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، فإن لم يتمكن سقط.
ولا بأس بالتنفل على الراحلة اختيارا ويتوجه حيث توجهت، ويستحب أن يتوجه بتكبيرة الإحرام، سواء كان مسافرا أو لا، وإن كان الأفضل النزول.
605. الثالث: إذا صلى على الراحلة فرضا مع الضرورة، ونفلا مع الاختيار، ولم يتمكن من استيفاء الأفعال (1)، أومأ للركوع والسجود، وجعل السجود أخفض.
606. الرابع: لا فرق بين الحمار والبعير والفرس وغيرها من أصناف الحيوانات، طاهرة كانت أو نجسة، ما لم يتعد نجاستها، فيجب التوقي بالحائل مع المكنة.
607. الخامس: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء، وتمكن في الأثناء، وجب.
608. السادس: قبلة المصلي على الراحلة حيث توجهت، فلو عدل فإن كان إلى القبلة جاز إجماعا، وإلا فالأقرب الجواز للآية (2).
609. السابع: لو صلى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل وتمم على الأرض، ولو كان يتنقل على الأرض فاحتاج إلى الركوب ركب، وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير.
610. الثامن: لا يجوز أن يصلي الفريضة ماشيا مع الاختيار، وهو قول كل
مخ ۱۹۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ