Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
614. الثاني: قال الشيخ: حكم الناسي والمصلي لشبهة حكم الظان، حتى أنه إن كان الوقت باقيا أعاد، إن كان بين المشرق والمغرب وإن خرج لم يعد (1) وفيه إشكال.
615. الثالث: لا يجوز التعويل على قول الكافر في القبلة مع فقد الاجتهاد والمسلم العارف، ولو أفاده الظن فالأقرب القبول، وكذا الفاسق.
ولو وجد للمشركين كالنصارى قبلة إلى المشرق في محاريبهم، ففي جواز الاستدلال بها على المشرق تردد.
ولو أخبره مسلم لا يعرف عدالته ولا فسقه ، فالأقرب القبول، ولو لم يعلم حال المخبر وشك في إسلامه وكفره، لم يقبل قوله بدون الظن، بخلاف الشك في عدالة المسلم، لأن حاله يبنى على العدالة، أما الصبي فلا يقبل قوله، ويقبل من المرأة والواحد.
616. الرابع: المصلي في السفينة يستقبل القبلة مع المكنة، وإلا بتكبيرة الإحرام ثم يستقبل صدرها.
مخ ۱۹۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ