430

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان.

(1375) 20 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال:

لا إنما ذلك من الانسان وحده.

(1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت

عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.

(1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم

حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.

(1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت

وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.

(1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي.

مخ ۴۳۱