429

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه.

(1370) 15 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن

دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس (1371) 16 عنه عن فضالة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون بعد موته.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن التقبيل إذا كان بعد الموت قبل أن يبرد أو بعد الغسل لان ذلك لا بأس به على ما بيناه في الأخبار المتقدمة وتلك مفصلة وهذه مجملة وينبغي أن يحمل المجمل على المفصل، ويزد ذلك بيانا:

(1372) 17 ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن

الصلت عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يمسه بعد الغسل ويقبله ولا ينافي ذلك ما رواه.

(1373) 18 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن

مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل.

لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وإن كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.

(1374) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا بن رزين عن

مخ ۴۳۰