431

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

(1380) 25 الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد

الله عليه السلام ان أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء ستر يعني إذا غسل.

(1381) 26 علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس وأحمد بن زكريا عن محمد

بن علي بن عيسى قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس.

(1382) 27 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو

بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

(1383) 28 إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن سعيد عن علي عن أبي إبراهيم عليه

السلام قال: سألته عن الميت يموت وهو جنب قال: غسل واحد.

(1384) 29 أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن عن حماد عن حريز عن

زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ميت مات وهو جنب كيف يغسل وما يجزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

(1385) 30 علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن

مسكان عن المثنى عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في الجنب إذا مات قال: ليس عليه الا غسلة واحدة.

مخ ۴۳۲