371

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.

(1137) 30 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟

قال: ان الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل، قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال: إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل.

(1138) 31 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز بن

عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟

فقال: لا.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(1139) 32 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يجوز لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.

(1140) 33 عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا

عليه السلام عن الخادم يكون له لولد الرجل أو لوالده أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا.

(1141) 34 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا

الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال: ان

مخ ۳۷۲