370

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته، ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.

(1132) 25 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح ابن شعيب عن

حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.

(1133) 26 سعد بن عبد الله عن الحسين بن بندار الصرمي (1) قال حدثني أحمد

بن الحسن عن أبيه عن داود بن أبي يزيد العطار وهو داود بن فرقد عن بريد بن معاوية العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: ليس به باس.

(1134) 27 الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سألت أبا الحسن عليه

السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا باس أن ينام في المسجد ويمر فيه.

(1135) 28 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أبي الخطاب عن محمد بن

إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه؟ قال: لا بأس به.

(1136) 29 عنه عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن

أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل

مخ ۳۷۱