372

تهذيب الاحکام په شرح المقنعه کې

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایډیټر

علي أكبر الغفاري

خپرندوی

دار الكتب الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

(1142) 35 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن

بكير عن أبيه بكير بن أعين قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام في أي الليالي اغتسل في شهر رمضان؟ قال؟ في تسع عشرة وفي إحدى وعشرين وفي ثلاث وعشرين والغسل أول الليل، قلت فان نام بعد الغسل قال: هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك.

18 باب دخول الحمام وآدابه وسننه

(1143) 1 محمد بن علي بن محبوب عن عدة

من أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته أو سأله غيري عن الحمام قال أدخله بمئزر وغض بصرك ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم.

(1144) 2 أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن

راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه وعليهم السلام قال: إذا تعرى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا.

(1145) 3 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان بن الصلت عن الحسن ابن

راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين

مخ ۳۷۳