603

تفسير کبير

التفسير الكبير

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان

" أنه داوم على غسل رجليه "

واتفقت الأمة على فعله.

وروى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه توضأ مرة مرة؛ وغسل رجليه؛ وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به "

، ولأن الله تعالى قال: { وأرجلكم إلى الكعبين } ، وهذا يدل على الغسل كاليدين حدهما إلى المرافق وكان فرضهما الغسل دون المسح. وقال صلى الله عليه وسلم:

" لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه "

وعن جابر رضي الله عنه قال:

" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغسل أرجلنا إذا توضأنا "

وقال ابن أبي ليلى: (أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب غسل الرجلين). وعن عبدالله بن عمر قال:

" مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وعراقيبهم تلوح، فقال: " أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار " "

ناپیژندل شوی مخ