601

تفسير کبير

التفسير الكبير

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان

" أنه توضأ ومسح على ناصيته "

والناصية: هي الربع المقدم من الرأس، ومعلوم أنه كان لا يترك بعض الواجب، فثبت أن الفرض مقدور على هذا المقدار، إلا أن الأفضل أن يمسح جميع الرأس ليخرج عن الفرض بيقين. وقد روي:

" أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ومسح جميع رأسه "

واختلف العلماء في عدد مسح الرأس. قال علماؤنا: الأفضل أن يمسح جميع رأسه بماء واحد. وروى الحسن عن أبي حنيفة: (أن مسح رأسه ثلاث مرات بماء واحد كان سنة). وقال الشافعي: (الأفضل أن يمسح ثلاثا بثلاث مياه). روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه مسح رأسه مرة واحدة "

، وقال صلى الله عليه وسلم:

" الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا المسح "

وأما مسح الأذنين فهو سنة لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وإنما اختلفوا في كيفية مسحهما. قال أصحابنا: يمسح ظاهرهما وباطنهما مع الرأس بماء واحد، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" أنه مسح برأسه وأذنيه بماء واحد "

وفي بعض الروايات:

ناپیژندل شوی مخ