479

تفسير کبير

التفسير الكبير

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
اخشيديان

قوله تعالى: { ولهن الربع مما تركتم }؛ أي مما تركتم أيها الأزواج من المال، { إن لم يكن لكم ولد }؛ ذكر أو أنثى أو ولد ابن منهن أو غيرهن؛ { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم }؛ ذلك، { من بعد وصية توصون بهآ أو دين }؛ قضاء دين عليكم، إو إمضاء وصية أوصيتم بها من الثلث.

قوله تعالى: { وإن كان رجل يورث كللة أو امرأة }؛ الآية وإن كان رجل، أو امرأة يورث { كللة } وهو نصب على المصدر، وقيل على الحال، وقيل: على خبر ما لم يسم فاعله؛ تقديره: وإن كان رجل يورث ماله كلالة، قاله ابن عباس. وقرأ الحسن: (يورث) بكسر الراء؛ جعل الفعل له.

واختلفوا في الكلالة، قال ابن عباس: (هو من لا ولد له ولا والد). وعن ابن عباس وعمر وجابر وأبي بكر وقتادة والزهري: (الكلالة اسم لما عدا الوالد والولد). وقال الشعبي: (سمعت أن أبا بكر رضي الله عنه قال في الكلالة: أقضي فيها، فإن كان صوابا فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه: هو ما دون الوالد والولد، يقول كل وارث دونهما كلالة). قال: (فلما كان عمر بعده، قال: إني أستحي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه، هو ما خلا الوالد والولد). وقال طاووس: (هو ما دون الولد) وقال الحكم: (هو ما دون الأب).

قوله تعالى: { وله أخ أو أخت }؛ إنما لم يقل ولهما؛ لأن من عادة العرب أن الرجل والمرأة ربما أضافت إليهما، وربما أضافت إلى أحدهما، وكلاهما جائز، ومعنى: وله أخ أو أخت من أم، وفي قراءة أبي وسعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم)، { فلكل واحد منهما السدس }؛ مما ترك الميت من المال.

قوله تعالى: { فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث }؛ أي أكثر من واحد فهم كلهم سواء في الثلث لا يفضل الذكر على الأنثى. قوله تعالى: { من بعد وصية يوصى بهآ أو دين }؛ قد تقدم.

قوله تعالى: { غير مضآر }؛ نصب على الحال؛ أي يوصي بها الميت غير مضار في حال وصية بأن يزيد على الثلث، ويفضل بعض الورثة على بعض. قال صلى الله عليه وسلم:

" إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة "

قوله تعالى: { وصية من الله }؛ نصب على المصدر؛ { والله عليم حليم }؛ عليم بما دبره من هذه الفرائض؛ حليم على من عصاه بأن أخره وقبل التوبة.

[4.13]

قوله تعالى: { تلك حدود الله }؛ أي هذه فرائض الله التي أمركم بها في المواريث وأموال اليتامى. والحدود: هي الأمكنة التي لا ينبغي أن يتجاوزها. قوله تعالى: { ومن يطع الله ورسوله }؛ أن من يقيم حدود الله، وحدود رسوله في أمر الميراث وغيره، { يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار }؛ قرئ (ندخله) بالنون في الموضعين، والياء أقرب من لفظ الآية.

ناپیژندل شوی مخ