تفسیر آیات الاحکام
تفسير آيات الأحكام
[هود: 82] وذلك العقاب إنما استحقوه بسبب عظم الجريمة.
المذهب الثاني:
وذهب (الشافعية) إلى أن اللواط حده كحد الزنى، يجلد البكر، ويرجم المحصن، وهذا المذهب مروي عن بعض التابعين كعطاء، وقتادة والنخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم.
وقد استدلوا على مذهبهم بالنص، والمعقول، والقياس.
أ - أما النص فما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".
فقد دل الحديث على أن حكمه كحكم الزنى.
ب - وأما المعقول فقد قالوا: إن الزنى عبارة عن إيلاج فرج في فرج، مشتهى طبعا محرم شرعا. والدبر أيضا فرج لأن القبل إنما سمي فرجا لما فيه من الانفراج وهذا المعنى حاصل في الدبر فيكون مثله في الحكم.
ج - وأما القياس فقد قالوا: إن الأدلة الواردة في (الزانيين) وإن لم تشملهما أيضا لكنهما لاحقان بالزنى بطريق القياس، فقضاء الشهوة كما يكون في القبل يكون في الدبر بجامع الاشتهاء فيهما، وهو قبيح فيناسبه الزجر والحد يصلح زاجرا له.
المذهب الثالث:
ناپیژندل شوی مخ