563

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

أ - حديث (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به).

ب - ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه رجم من عمل هذا العمل - أي ارتكب اللواطة - قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن.

ج - واستدلوا أيضا بما روي عن أبي بكر أنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن رجل ينكح كما تنكح النساء فكان أشدهم يومئذ قولا (علي بن أبي طالب) قال: (هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم، إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار) فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.

كيفية القتل:

ثم إن هؤلاء القائلين بالقتل قد اختلفوا في كيفية القتل على أقوال:

أحدها: تحز رقبته كالمرتد، وهو مروي عن (أبي بكر وعلي).

ثانيها: يرجم بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس وبه قال (مالك وأحمد).

ثالثها: يلقى من أعلى شاهق، وهو مشهور مذهب مالك.

رابعها: يهدم عليه جدار، وهو مروي عن أبي بكر الصديق. وإنما ذكروا هذه الوجوه لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تعالى:

جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل

ناپیژندل شوی مخ