530

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

وقد اختلف الفقهاء في ذلك على عدة أقوال نلخصها فيما يلي:

1 - ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي التمتع، وهدي القران، وهدي التطوع، ولا يأكل من دم الجزاء.

وقال مالك رحمه الله: يأكل من هدي التمتع، والقران، والهدي الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات الحج، ومن الهدي كله إلا فدية الأذى، وجزاء الصيد، وما نذره للمساكين.

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل دم الجزاء، وجزاء الصيد، وهدي التمتع والقران، وإفساد الحج، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه.

أما كان تطوعا فله أن يأكل منه ويهدي، ويتصدق، فأباح الأكل من هدي التطوع فحسب.

ومبنى الخلاف بين الجمهور والإمام الشافعي في (هدي التمتع) أن الدم الواجب عندهم دم شكر فيباح له أن يأكل منه، وعنده أنه دم جزاء فلا يباح الأكل منه والتفصيل في كتب الفروع.

وقد استدل الإمام الشافعي على وجوب إطعام الفقراء من الهدايا بقوله تعالى: { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } وقوله:

فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير

[الحج: 28].

وقال أبو حنيفة: إن الإطعام مندوب، لأنها دماء نسك فتتحقق القربة فيها بإراقة الدم، أما إطعام الفقراء فهو باق على حكمه العام وهو الندب.

ناپیژندل شوی مخ