531

تفسیر آیات الاحکام

تفسير آيات الأحكام

سیمې
سوریه

الحكم الرابع: وقت الذبح ومكانه.

اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي.

فعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق (الثاني والثالث والرابع) من أيام عيد الأضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" وكل أيام التشريق نحر "

فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء وأثم بالتأخير.

وعند مالك وأحمد أن وقت ذبح الهدي - سواء كان واجبا أم تطوعا - أيام النحر (الأول والثاني والثالث) من أيام عيد الأضحى، ولا يصح الذبح في اليوم الرابع.

ووافق الحنفية مذهب مالك وأحمد بالنسبة لهدي التمتع والقران، وأما النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت كان.

وحكي عن النخي: أن وقت الذبح يمتد من يوم النحر، إلى آخر ذي الحجة.

وأما مكان الذبح - سواء كان واجبا أم تطوعا - فهو الحرم لقوله تعالى:

هديا بالغ الكعبة

ناپیژندل شوی مخ