369

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
والأولى أصح لأنه اختلاف بين المكاتب وسيده فلم يوجب تحالفا، كما لو اختلفا في أصل الكتابة.
وإذا كان العبد بين شريكين فلكل واحد منهما كتابته بما شاء.
وإذا مات ﴿٢٤٤/ ب﴾ المكاتب بطلت الكتابة.
وللمكاتب أن يسافر ويكسب المال.
وتجوز كتابة النصراني للعبد الذي أسلم في يده.
وذكر أصحابنا أنه إذا شرط على المكاتب خدمة شهر بعد الأداء صح الشرط، وكذلك لو شرط وطئ مكاتبته حال الكتابة.
وإذا زوج الرجل ابنته من مكاتبه، ثم مات بطل النكاح، لأنها ترثه بموت أبيها، والملك والنكاح لا يجتمعان، كما لو اشترت الحرة زوجها.
وإذا أدى المكاتب، ثم ظهر سيده على عيب في العوض لم ترتفع الحرية، فكان له الرجوع على العبد بأرش العيب.
وإذا شرط عليه أن لا يسافر فالعقد والشرط صحيحان.
ولا تصح هبته إلا بإذن سيده.
وإذا اشترى ذا رحم محرم صح الشراء، وعتق بعتقه وقت الأداء، ولم يتعجل عتقه.
وإذا أراد السيد مصالحته على بعض مال الكتابة حالًا صح الصلح.
وإذا كاتباه سيداه كتابة واحدة لم يعتق بأدائه إلى أحدهما، فإذا أدى إليهما عتق.

1 / 373