368

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
كتاب المكاتب
قال سبحانه: ﴿فَكَاتِبُوهمْ إِنْ عَلِمتم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (١).
وصريح الكتابة كاتبك.
ومن شرط صحتها أن يقع على مال معلوم، إلى أجل معلوم، ونجوم معلومة، وأقلها نجمان.
وهي لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد من أراد أن يعجز نفسه عجزها.
ويجب على السيد الإيتاء، وهو أن يسقط عنه ربع مال الكتابة، ويعتق بنفس الأداء ولا يحتاج أن يقول: فإذا أديت ﴿٢٤٤/ أ﴾ إلي فأنت حر.
ويعتق إذا كان العوض فاسدًا، كما يعتق بالعوض الصحيح، ويملك بها الكتابة ويتبعها أولاده في كتابة أعني المولود من بعد عقد الكتابة يعتقون بعتقه، فإن عجز عاد وعادوا أرقاء.
وللمكاتب أن يكاتب عبيده ويعتقهم على مال ويكون ولاء مكاتب المكاتب لسيده.
وإذا اختلف السيد والمكاتب في عوض الكتابة فالقول قول المكاتب في أصح الروايتين (٢). واختار أبو بكر: أنهما يتحالفان. وحكاه عن أحمد.

(١) سورة النور "٣٣".
(٢) المذهب القول قول السيد مع يمينه انظر: المقنع لابن البنا ٤/ ١٣٥٢، والمغني ١٤/ ٥٥٢، والإنصاف ٧/ ٤٨٦.

1 / 372