370تذکره په فقه کېالتذكرة في الفقه لابن عقيلAbu al-Wafa ibn Aqil - ۵۱۳ ه.قأبو الوفاء بن عقيل - ۵۱۳ ه.قایډیټرالدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيفخپرندویدار إشبيليا للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مد خپرونکي ځایالرياض - السعوديةژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانويكره ﴿٢٤٥/ أ﴾ كتابة من لا حرفة له، كالزمن، والطفل، وتصح كتابة المراهق، ومن يعقل عقد الكتابة، ويقدم على الكسب.وإذا وطئت المكاتبة بشبهة كان المهر لها كسائر اكتسابها.وتصح الكتابة على عبد مطلق، كالنكاح.وإذا أدى وفضل في يده شيء فهو له دون سيده، وجميع ما ينمى به أمواله من العقود.1 / 374کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ