370

تذکره په فقه کې

التذكرة في الفقه لابن عقيل

ایډیټر

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

خپرندوی

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض - السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ويكره ﴿٢٤٥/ أ﴾ كتابة من لا حرفة له، كالزمن، والطفل، وتصح كتابة المراهق، ومن يعقل عقد الكتابة، ويقدم على الكسب.
وإذا وطئت المكاتبة بشبهة كان المهر لها كسائر اكتسابها.
وتصح الكتابة على عبد مطلق، كالنكاح.
وإذا أدى وفضل في يده شيء فهو له دون سيده، وجميع ما ينمى به أمواله من العقود.

1 / 374