541

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

في الأظهر

ومقابله يجب الانصراف وقيل يتخير

الثاني

من حال الكفار

يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع الممكن فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد

ومثل العبد المرأة إن تأتي منها دفاع

بلا إذن

من الأبوين ورب الدين والسيد والزوج

وقيل إن حصلت مقاومة بأحرار اشترط إذن سيده وإلا

بأن لم يمكن أهل البلدة التأهب

فمن قصد

من المكلفين

دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل وإن جوز الأسر فله أن يستسلم

وأن يدفع والمرأة إن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قتلت

ومن هو دون مسافة قصر من البلدة

التي دخلها الكفار

كأهلها

فيجب عليهم المضي إليهم

ومن على المسافة

للقصر

يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم

إن وجدوا زادا ومركوبا

قيل وإن كفوا

أي أهل البلد ومن يليهم يلزم من على مسافة القصر موافقتهم

ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم

وإن لم يدخلوا دارنا

لخلاصه ان توقعناه

بأن يكونوا قريبين ومقابل الأصح المنع [فصل] فيما يكره من الغزو ومن يحرم قتله من الكفار وما يجوز قتالهم به

يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن

للإمام أو نائبه

إذا بعث سرية

وهي طائفة من الجيش

أن يؤمر عليهم

أميرا

ويأخذ

عليهم

البيعة

وهي الحلف بالله تعالى

بالثبات

على الجهاد وعدم الفرار

وله الاستعانة بكفار

من أهل الذمة وغيرهم

تؤمن خيانتهم

بأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين

ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم

فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم تجز الاستعانة بهم

وبعبيد بإذن السادة ومراهقين أقوياء

في قتال أو غيره كسقي ماء

وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله

فينال ثواب الإعانة

ولا يصح استئجار

مخ ۵۴۲