540

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

المتحمل المشهود عليه لا إن دعى

وأداؤها

عند القاضي ان تحمل جماعة فإن تحمل اثنان في الأموال فالأداة فرض عين عليهما

ومن فروض الكفايات أيضا

الحرف والصنائع وما تتم به المعايش

التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء فالحرفة أعم لأنها كل ما عالج به الانسان أمر رزقه من صناعة تتوقف على آلة أو غيرها مما به تتم المعايش فعطف ذلك على ما قبله من عطف المرادف

ومن فروض الكفايات

جواب سلام

من مسلم ولو صبيا

على جماعة

من المسلمين المكلفين فيجزىء أن يرد أحدهم ولا يجزىء رد الصبي ولا رد من لم يسمع وأما إذا كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة ولا محرمية فلا يجب الرد ويحب أن يكون متصلا

ويسن ابتداؤه

أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي

لا على قاضي حاجة

ومجامع

وآكل

ومن

في حمام ولا جواب

واجب

عليهم

لكن يسن للآكل ومن في الحمام ويكره لقاضي الحاجة والمجامع

ولا جهاد

واجب

على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين

ولو في رجل واحدة

وأقطع

يدا ومعظم أصابعها أو رجلا

وأشل

يدا أو رجلا

وعبد وعادم أهبة قتال

من نفقة وسلاح

وكل عذر منع وجوب الحج منع

وجوب

الجهاد إلا خوف طريق من كفار

فلا يمنع وجوب الجهاد وإن منع وجوب الحج

وكذا

خوف

من لصوص المسلمين

لا يمنع وجوبه

على الصحيح

ومقابله يمنع لأنه قد يأنف من قتال المسلمين

والدين الحال

على موسر

يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه

وهو صاحب الدين

والمؤجل لا

يحرم السفر وان قرب الأجل

وقيل يمنع سفرا مخوفا

كالجهاد

ويحرم جهاد

بسفر وبغيره

إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين

فإنه جائز بغير إذنهما

وكذا

سفر تعلم فرض

كفاية

فيجوز بغير إذنهما

في الأصح

ومقابله لهما المنع كالجهاد

فإن أذن أبواه والغريم

في جهاد

ثم رجعوا

بعد خروجه وعلم

وجب الرجوع إن لم يحضر الصف

إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو انكسار الجيش فلا يجب

فإن شرع في قتال

ثم رجع من ذكر

حرم الانصراف

مخ ۵۴۱