542

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمي

لجهاد

للإمام قيل ولغيره

من الآحاد والمعتمد منع الاستئجار لغير الإمام

ويكره لغاز قتل قريب

له من الكفار

وقتل

محرم

له

أشد

كراهة

قلت إلا أن يسمعه يسب الله

تعالى

أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم

فلا يكره قتله

ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل

إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم

ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأى في الأظهر

ومقابله المنع كالنساء فإن كان فيهم رأى أو قتال قتلوا بلا خلاف وإذا جاز قتلهم

فيسترقون وتسبى نساؤهم

وتغنم

أموالهم

وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر كالنساء

ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق

وما في معنى ذلك

ويجوز

تبييتهم في غفلة

وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون

فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك

أي الرمي بما ذكر وغيره

على المذهب

وقيل إذا لم يضطر لذلك يحرم

ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان

منهم

جاز رميهم

إذا دعت ضرورة لذلك ونتوقى من ذكر

وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم

وجوبا والمعتمد جواز رميهم

وإن تترسوا بمسلمين

ولو واحدا

ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم

وجوبا

وإلا

بأن دعت ضرورة إلى رميهم

جاز رميهم في الأصح

ونتوقى المسلمين بحسب الامكان ومقابل الأصح المنع

ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا بأن كانوا مثلينا أو أقل

إلا متحرفا لقتال

كأن ينتقل من مضيق إلى متسع

أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها

فإنه يجوز انصرافه

ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح

حيث كان عزمه إلى العود للقتال ومقابل الأصح لا يجوز إلا إلى فئة قريبة

مخ ۵۴۳