537

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الأمران فلا يجوز هنا

لا لسلطان وله

أي الولي من أب وجد

ولسلطان قطعها بلا خطر

أما الأجنبي فليس له

ويجوز له أيضا

فصد وحجامة فلو مات

الصبي أو المجنون

بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح

ومقابله يضمن

ولو فعل سلطان بصبي ما منع

منه فمات

فدية مغلظة في ماله

والأب والجد كالسلطان

وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته وفي قول في بيت المال ولوحده

أي الامام

بشاهدين فبانا عبدين أو ذميين أو مراهقين فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه

فيقتص منه إن تعمد وإن وجب مال ففي ماله

وإلا

بأن لم يقصر

فالقولان

في أن الضمان على عاقلته أو بيت المال

فإن ضمنا عاقلة أو بيت مال فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح

ومقابله له الرجوع عليهم

ومن حجم

غيره

أو فصد

ه

بإذن

معتبر

لم يضمن

ما تولد منه

وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه

أي الإمام

وخطأه

فيتعلق الضمان بالإمام قواد وغيره

وإلا

بأن علم ظلمه أو خطأه

فالقصاص والضمان على الجلاد

وحده

إن لم يكن إكراه

فإن كان فالضمان والقصاص عليهما

ويجب ختان المرأة بجزء

أي بقطعه

من اللحمة

الكائنة

بأعلى الفرج

وهي فوق ثقبة البول ويكفي قطع جزء وتقليله أفضل

وختان

الرجل بقطع ما يغطي حشفته

فلا يكفي قطع بعضها

بعد البلوغ

ظرف ليجب

ويندب تعجيله

أي الختان

في سابعة

أي يوم الولادة

فإن ضعف عن احتماله

في السابع

أخر

إلى أن يحتمله

ومن ختنه في سن لا يحتمله

فمات

لزمه قصاص

إن علم عدم احتماله

إلا والدا

وإن علا فيجب عليه دية مغلظة في ماله

فإن احتمله وختنه ولى

فمات

فلا ضمان في الأصح

ومقابله يضمن لأنه غير واجب في الحال

وأجرته

أي الختن

في مال المختون

ذكرا كان أو أنثى

مخ ۵۳۸