536

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن

فإن أمكن هرب فالمذهب وجوبه وتحريم قتال

وقيل لا يجب وقيل إن تيقن نجاة به وجب وإلا فلا

ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه

من غير جرح

وضرب شدقيه

الواو بمعنى أو

فإن عجز فسلها فندرت

أي سقطت

أسنانه فهدر

لا تضمن فتجب مراعاة الأخف

ومن نظر

بالبناء للمجهول

إلى حرمه

بضم أوله وفتح ثانيه والمراد بهن الزوجات والإماء والمحارم

في داره من كوة

أي طاقة

أو ثقب

أي خرق

عمدا

قيد في النظر

فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر

لا ضمان فيه وذلك يشمل المرأة والمراهق عند نظرهما ما لا يجوز وأما إذا كان النظر من باب مفتوح ومثله الشباك الواسع أو كان غير عمد أو كان يسمع ولا ينظر فلا يجوز الرمي وإنما يجوز

بشرط عدم محرم وزوجة للناظر

فإن كان له شيء من ذلك لم يجز رميه

قيل

وبشرط عدم

استتار الحرم

فإن كن مستترات لم يجز الرمى

قيل

وبشرط

إنذار قبل رميه

والأصح عدم اشتراط ذلك

ولو عزر ولى

محجوره

ووال

من رفع إليه

وزوج

زوجته

ومعلم

صغيرا يعلمه

فمضمون

تعزيرهم فإن كان بما يقتل غالبا فالقصاص وإلا فدية شبه العمد على العاقلة

ولو حد

الإمام حدا

مقدرا

بنص

فلا ضمان ولو ضرب شارب بنعال وثياب

فمات

فلا ضمان على الصحيح

ومقابله يضمن بناء على تعين السوط

وكذا أربعون سوطا

لو ضربها فمات لا ضمان

على المشهور

وقيل يضمن

أو أكثر

من أربعين فمات

وجب قسطه بالعدد

ففي إحدى وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية

وفي قول نصف الدية ويجريان في قاذف جلد أحدا وثمانين

فمات

ولمستقل

وهو الحر البالغ العاقل

قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها أو الخطر في قطعها أكثر

فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين ويجوز القطع في التي خطر تركها أكثر أو الترك والقطع فيها سيان

ولأن وجد قطعها

أي السلعة

من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطر الترك

على خطر القطع وأما إذا استوى

مخ ۵۳۷