535

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بما يناسبها مما يوجب الحد فتعزير مقدمات الزنا التي لا توجب الحد تنقص عن الزنا لا عن حد الشرب مثلا وهكذا

ولو عفا مستحق حد

عنه كحد قذف

فلا تعزير للإمام في الأصح

ومقابله له التعزير

أو

عفا مستحق

تعزير

عنه كسب

فله

أي الإمام التعزير

في الأصح

ومقابله ليس له كتاب الصيال هو لغة الاستطالة والوثوب وشرعا استطالة مخصوصة

وضمان الولاة له

أي الشخص

دفع كل صائل

مسلما كان أو كافرا ولو صغيرا

على نفس او طرف أو بضع أو مال

وان قل إذا كان كل معصوما وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده

فإن قتله فلا ضمان

بقصاص ولا دية ولا كفارة

ولا يجب الدفع عن مال

لا روح فيه وهذا بالنسبة لغير الإمام ونوابه وأما هم فيجب عليهم الدفع عن الأموال والمال الذي فيه روح يجب الدفع عنه حتى لو رأى شخص إنسانا يتلف حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه دفعه

ويجب

الدفع

عن بضع

سواء بضع أهله أوغيره ومثل البضع مقدماته

وكذا نفس

للشخص يجب الدفع عنها إذا

قصدها كافر

ولو ذميا

أو بهيمة

فلا يجوز الاستسلام لهما

لا

إن قصدها

مسلم

ولو مجنونا فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له بل يسن

في الأظهر

ومقابله يجب الدفع

والدفع عن

نفس وحق

غيره

إذا كان آدميا محترما

كهو عن نفسه

فيجب حيث يجب وينتفى حيث ينتفى ومحل الوجوب إذا أمن الهلاك

وقيل يجب

الدفع عن حق غيره

قطعا

ولا يضمن ومثل الصائل من ارتكب محرما من شرب خمر وغيره

ولو سقطت جرة

وهي الإناء من الفخار

ولم تندفع عنه إلا بكسرها

فإذا كسرها

ضمنها في الأصح

وإن وجب الدفع ومقابله لا يضمن

ويدفع الصائل بالأخف

إن أمكن

فإن أمكن بكلام واستغاثة

بالناس

حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل

فمتى عدل

مخ ۵۳۶