534

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

مخصوصا من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام

ويحد باقراره أو شهادة رجلين

أنه شرب خمرا

لا بريح خمر وسكر وقىء ويكفى في إقرار وشهادة شرب خمرا

ولا يحتاج أن يقول وهو مختار عالم

وقيل يشترط وهو عالم به مختار ولا يحد حال سكره وسوط الحدود

والتعازير

بين قضيب

وهو الغصن

وعصا ورطب ويابس

فيكون معتدل الجرم والرطوبة

ويفرقه على الأعضاء

فلا يجمعه في موضع

إلا المقاتل

وهي المواضع التي يخشى التلف بضربها

والوجه

فلا يضربه

قيل والرأس

فلا يضربه

ولا تشديده

أي المضروب بل تترك مطلقة يتقى بها

ولا تجرد ثيابه

الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب

وبوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل

فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات

فصل

في التعزير وهو لغة التأديب وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة والتعزير يخالف الحد في أنه يختلف باختلاف الناس وتجوز الشفاعة فيه والعفو عنه بل يستحبان والتالف به مضمون

يعزر في كل معصبة لا حد لها ولا كفارة

واستثنى من منطوقه مسائل كالمظاهر فإن عليه الكفارة مع التعزير فيعزر في مثل شهادة الزور والتزوير والسب بغير قذف ومقدمات الزنا

بحبس أو ضرب أو صفع

وهو الضرب بجمع الكف

أو توبيخ

باللسان

ويجتهد الإمام في جنسه وقدره

وعليه مراعاة الترتيب والتدريج فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى غيرها كافيا ولا يفعل التعزير غير الإمام وأما ما يقع من الزوج لزوجته والولي لموليه والسيد لبعده فتأديب لا تعزير

وقيل ان تعلق

التعزير

بآدمي لم يكلف

فيه

توبيخ

والأصح يكفى

فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وفي حر عن أربعين

فلا يبلغ بالتعزير أقل الحدود للشخص

وقيل

يجب أن ينقص في تعزير الحر عن

عشرين

جلدة

ويستوي في هذا

المذكور

جميع المعاصي في الأصح

ومقابله يعتبر كل معصية منها

مخ ۵۳۵