538

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

فصل

في ضمان ما تتلفه البهائم

من كان مع دابة أو دواب

ولو مستعيرا أو غاصبا

ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا

ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما

لو بالت أو راثت بطريق

ولو واقفة

فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز

راكب الدابة

عما لا يعتاد

فعله

كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه

ولا يضمن ما تولد من المعتاد فلو ركضها كالمعتاد وطارت حصاة فأتلفت عين إنسان لم يضمن

ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان

هناك

زحام فإن لم يكن وتمزق

به

ثوب فلا

يضمنه

إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه

أي كل منهما فإن لم ينبهه ضمنه

وإنما يضمنه

أي صاحب البهيمة ما تتلفه

إذا لم يقصر صاحب المال

فيه

فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا

يضمنه

وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن

نعم إذا ربط الدابة في الطريق على بابه أو غيره فأتلفت شيئا فيلزمه ضمانه ولو نهارا ثم استثنى من الضمان ليلا ما تضمنه قوله

إلا أن لا يفرط في ربطها

ليلا فخرجت فأتلفت زرع الغير فلا ضمان

أو

فرط لكن

حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها

عنه فأتلفته فلا يضمن صاحبها

وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه صاحبه

مفتوحا فلا يضمن مالكها

في الأصح

ومقابله يضمن

وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها

ما أتلفته

في الأصح ليلا أو نهارا

ومقابله لا يضمن لأنه لم يعهد ربطها

وإلا

بأن لم يعهد منها اتلاف

فلا

يضمنه

في الأصح

ومقابله يضمن ماأتلفته في الليل دون النهار ولو صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال

مخ ۵۳۹