531

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الهرب

فليسو قطاعا لعدم الشوكة

والذين يغلبون شرذمة بقوتهم

لو قاوموهم

قطاع في حقهم لا لقافلة عظيمة

لو أخذوا منهم شيئا بل هم مختلسون

وحيث يلحق غوث ليس

الذين يغلبون

بقطاع

بل منتهبون

وفقد الغوث يكون للبعد

عن العمارة

أو لضعف

في أهلها حتى لو دخل جماعة دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة فهم قطاع

وقد يغلبون

أي ذوو الشوكة

والحالة هذه

أي الضعف

في بلدة

لم يخرجوا إلى أطرافها

فهم قطاع

لوجود الشروط فيهم

ولو علم الأمام قوما

أو واحدا

يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا

أي نصابا

ولا

قتلوا

نفسا عزرهم بحبس وغيره

فله العمل بعلمه

وإذا أخذ القاطع

للطريق

نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى

دفعة

فإن عاد فيسراه ويمناه

تقطعان

وان قتل

القاطع عمدا مكافئا

قتل حتما

إذا قتل لأخذ المال ومعنى تحتمه أنه لا يسقط بعفو ولا بغيره

وان قتل وأخذ مالا

نصابا

قتل ثم صلب

حتما بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ويصلب

ثلاثا

من الأيام

ثم ينزل

فإن خيف تغيره قبل الثلاث أنزل

وقيل يبقى

مصلوبا

حتى يسيل صديده وفي قول يصلب

حيا

قليلا ثم ينزل

فيقتل ومن أعانهم

أي قطاع الطريق

وكثر جمعهم

ولم يزد على ذلك

عزر بحبس وتغريب وغيرهما وقيل يتعين التغريب إلى حيث

أي مكان

يراه

الإمام

وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص

لأنه حق آدمى اجتمع مع حق الله فغ لب حق الآدمي وهذا هو المعتمد

وفي قول الحد

وهو حق الله

فعلى الأول لا يقتل

والد

بولده

ولا

ذمي

إذا كان هو مسلما ولا بمن لا يكافئه وعلى الثاني يقتل

ولو مات

القاطع

فدية

تؤخذ من تركته على الأول ولا شيء على الثاني

ولو قتل جمعا

معا

قتل بواحد

بقرعة

وللباقين ديات

على الأول وعلى الثاني يقتل بهم

ولو عفا

عن القصاص

وليه

أي

مخ ۵۳۲