530

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

شاهدان كقوله

أي أحدهما

سرق بكرة

وقول

الآخر

سرق

عشية فباطلة

هذه الشهادة بالنسبة إلى القطع وأما المال فإن حلف مع أحدهما أخذ الغرم

وعلى السارق رد ما سرق

إن بقى

فإن تلف ضمنه

ببدله

وتقطع يمينه

أي يده اليمنى

فإن سرق ثانيا بعد قطعها فرجله اليسرى

ان برئت يده

وثالثا يده اليسرى ورابعا رجله اليمنى وبعد ذلك

إذا سرق خامسا

يعزر

ولا يقتل

ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي

بضم الميم وفتح اللام اسم مفعول الرباعي

قيل هو

أي الغمس

تتمة للحد

فيجب على الإمام فعله

والأصح أنه حق للمقطوع فمؤنته عليه

كأجرة القاطع إلا ان يقيم الإمام من يقيم الحدود ويرزقه من بيت المال

وعلى الأصح

للإمام إهماله

نعم لو أدى ذلك لهلاك المقطوع لإغمائه مثلا لم يجز إهماله

وتقطع اليد من الكوع والرجل من مفصل القدم ومن سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه

عن جميع المرات

وان نقصت أربع أصابع قلت وكذا لو ذهبت الخمس في الأصح والله أعلم

ومقابل الأصح يعدل إلى الرجل

وتقطع يد زائدة أصبعا في الأصح

ومقابله يعدل إلى الرجل

ولو سرق فسقطت يمينه

ولو في قصاص

بآفة سقط القطع

عنه ولا يعدل إلى الرجل

أو

سقطت

يساره فلا

يسقط قطع اليمين

على المذهب

وقيل يسقط وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر - صلى الله عليه وسلم - باب قاطع الطريق - صلى الله عليه وسلم - قطع الطريق هو البروز لأخذ مال أو لقتل أو ارعاب اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث فلذلك قال المصنف

هو

أي قاطع الطريق

مسلم

أو مرتد أو ذمي

مكلف

مختار

له شوكة

أي قوة يغلب بها غيره فالواحد إذا توفرت فيه الشروط قاطع

لا مختلسون

مخ ۵۳۱