529

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

المال

من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح قطع وإلا

بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين أو مغلقين

فلا

يقطع

وقيل ان كانا

أي باب البيت والدار

مغلقين قطع وبيت وخان وصحنه كبيت

وصحن

دار في الأصح

فيفترق الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحا أو مغلقا ومقابل الأصح يجب القطع بكل حال

فصل

في شروط السارق وفيما تثبت به السرقة

لا يقطع صبي ومجنون

لعدم التكليف

ومكره

بفتح الراء لرفع القلم

ويقطع مسلم وذمي بمال مسلم وذمي وفي

سرقة

معاهد أقوال أحسنها ان شرط قطعه بسرقة قطع وإلا فلا

يقطع

قلت الأظهر عند الجمهور لا قطع

مطلقا

والله أعلم

لأنه أشبه الحربي في عدم التزام الأحكام

وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح

ومقابله لا يقطع بها وهو المعتمد وأما المال فيثبت

أو بإقرار السارق

بعد الدعوى عليه ومع تفصيل الاقرار كالبينة

والمذهب قبول رجوعه

عن الاقرار بالسرقة بالنسبة للقطع أما بالنسبة للغرم فلا

ومن اقر بعقوبة لله تعالى

كالسرقة

فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع

عما أقر به كأن يقول للسارق لعلك أخذت من غير حرز

ولا

يصرح فلا

يقول ارجع

عنه

ولو أقر

شخص

بلا دعوى أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في الحال بل ينتظر حضوره

ومطالبته

في الأصح

ومقابله يقطع حالا

أو

أقر

أنه أكره أمة غائب على زنا حد في الحال في الأصح

ومقابله يقطع حالا

أو

أقر

أنه أكره أمه غائب على زنا حد في الحال في الأصح ومقابله ينتظر حضوره لاحتمال أن يقر بأنه وقفها عليه

وتثبت

السرقة

بشهادة رجلين فلو شهد رجل وامرأتان

بسرقة

ثبت المال ولا قطع

على السارق ولا يثبت المال بشهادتهم إلا بعد دعوى

ويشترط ذكر الشاهد شروط السرقة

من تعيين السارق بالإشارة وبيان المسروق والمسروق منه وكون السرقة من حرز بتعيينه أو وصفه وكون السارق لا شبهة له

ولو اختلف

مخ ۵۳۰