528

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو

سرق

أجنبي

المال

المغصوب فلا قطع

على واحد منهما

في الأصح

ومقابله يقطع كلاهما

ولا يقطع مختلس

وهو من يعتمد الهرب

ولا

منتهب

وهو من يأخذ عيانا ويعتمد القوة

ولا

جاحد وديعة

أي منكرها

ولو نقب وعاد في ليلة أخرى

قبل إعادة الحرز

فسرق قطع في الأصح

ومقابله لا يقطع لأنه سرق بعد انتهاك الحرز

قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر

أي يشتهر

للطارقين وإلا

بأن علم المالك أو ظهر للطارقين

فلا يقطع قطعا والله أعلم

لانتهاك الحرز

ولو نقب

شخص جدار الحرز

وأخرج غيره

المال

فلا قطع

على واحد منهما

ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما الاخراج للمال

أو وضعه ثاقب بقرب النقب فأخرجه آخر

مع مشاركته له في النقب ويفيد ذلك عطف أو وضعه على قوله انفرد

قطع المخرج

في الصورتين

ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوى نصابين

فأكثر

لم يقطعا في الأظهر

هذا الخلاف لا يجرى إلا فيما إذا تعاونا في النقب وأما إذا لم يتعاونا فلا قطع جزما

ولو رماه

أي المال

إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار

في الحرز فخرج الماء به

أو

وضعه على

ظهر دابة سائرة

فخرجت به من الحرز

أو عرضه لريح هابة فأخرجته

منه

قطع

في هذه الصور كلها

أو

وضعه على ظهر دابة

واقفة فمشت بوضعه فلا

قطع

في الأصح

ومقابله يقطع

ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه

ولو صغيرا

ولو سرق

حرا

صغيرا بقلادة فكذا

لا يقطع

في الأصح

ومقابله يقطع

ولو نام عبد على بعير

فجاء سارق

فقاده وأخرجه عن القافلة

إلى مضيعة

قطع أو

نام

حر

ففعل به ذلك

فلا

يقطع

في الأصح

ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع وفي الثانية يقطع

ولو نقل

مخ ۵۲۹