532

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

المقتول

بمال وجب وسقط القصاص

عنه

ويقتل حدا

وعلى الثاني العفو لغو

ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله

على الأول وعلى الثاني يقتل بالسيف

ولو جرح

شخصا

فاندمل

الجرح

لم يتحتم قصاص

في الطرف المجروح

في الأظهر

بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو ومقابل الأظهر يتحتم القصاص في الطرف أيضا

وتسقط عقوبات تخص القاطع

من تحتم القتل والصلب ومن قطع اليد والرجل

بتوبته قبل القدرة عليه

أي الظفر به

لا بعدها

أي القدرة فلا تسقط تلك العقوبات عنه

على المذهب

راجع للمسألتين

ولا تسقط سائر الحدود بها

أي التوبة

في الأظهر

ومقابله تسقط كعقوبات القاطع وهذا بالنسبة لظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله فيسقط

فصل

في اجتماع عقوبات

من لزمه

لجماعة

قصاص وقطع

لطرف آدمى

وحد قذف وطالبوه

بذلك

جلد

أولا للقذف

ثم قطع

لقصاص الطرف

ثم قتل

لقصاص النفس

ويبادر بقتله بعد قطعه

وجوبا

لا قطعه بعد جلده

فلا يبادر به بل يمهل حتى يبرأ

ان غاب مستحق قتله وكذا ان حضر وقال عجلوا القطع

فانا لا نعجله

في الأصح

ومقابله نعجل

وإذا أخر مستحق النفس حقه

وطلب الآخران

جلد

للقذف

فإذا برأ قطع

للطرف ولا يوالي بينهما

ولو أخر مستحق طرف

حقه

جلد

للقذف

ووجب

على مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر

مستحق النفس

فقتل فلمستحق الطرف دية

في تركة المقتول

ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين

حتى يستوفى حقه

ولو اجتمع حدود لله تعالى

كأن شرب أو زنى وسرق وارتد

قدم الأخف فالأخف أو

اجتمع

عقوبات لله تعالى والآدميين

كأن انضم للمذكورات حد قذف

قدم حد قذف على زنا والأصح تقديمه

أي حد القذف

على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا

مخ ۵۳۳