522

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

لم يجبر

ولا يأثم بامتناعه

في الأصح

ومقابله يجبر وعلى الأول يؤخر تغريبها إلى أن يتيسر

وحد

العبد خمسون

جلدة والمراد به كل من فيه رق

ويغرب نصف سنة وفي قول سنة وفي قول لا يغرب

لأن فيه تفويت حق السيد

ويثبت

الزنا

ببينة

وهي أربعة شهود

أو اقرار

ولو

مرة ولو أقر ثم رجع سقط

الحد عنه

ولو قال

المقر

لا تحدوني أو هرب

من إقامة الحد

فلا

يسقط

في الأصح

ولكن يكف عنه ومقابله يسقط

ولو شهد أربعة

من الرجال

بزناها وأربع نسوة أنها عذراء

أي بكر

لم تحد هي

للشبهة

ولا قاذفها

لقيام البينة

ولو عين شاهد زاوية

من البيت

لزناه

وعين

الباقون

زاوية

غيرها لم يثبت

الحد وحد الشهود والقاذف

وبعد ثبوت الحد

يستوفيه الإمام أو نائبه من حر ومبعض

ولو استوفاه بعض الناس لم يقع حدا

ويستحب حضور الإمام وشهوده

أي الزنا

ويحد الرقيق سيده أو الإمام فإن تنازعا

أي الإمام والسيد

فالأصح الإمام

يحده ومقابله السيد وقيل أن كان جلدا فالسيد وإلا فالإمام

والأصح

أن السيد يغربه وأن المكاتب كحر فلا يقيم الحد عليه إلا الإمام

والأصح

أن

السيد

الفاسق والكافر والمكاتب يحدون عبيدهم

ومقابله لا

والأصح

أن السيد يعزر

رقيقه في حق الله ومقابله لا يعزر إلا الامام وأما حقوق نفسه وغيره فمتفق على جواز تعزيره فيها

والأصح أن السيد

يسمع البينة

على رقيقه

بالعقوبة

ومقابله لا

والرجم

للمحصن

بمدر

أي طين متحجر

وحجارة معتدلة

أي ملء الكف

ولا يحفر للرجل

سواء ثبت زناه ببينة أم باقرار

والأصح استحبابه

أي الحفر

للمرأة ان ثبت

زناها

ببينة

لا باقرار

ولا يؤخر

الرجم

لمرض وحر وبرد مفرطين وقيل يؤخر ان ثبت بإقرار ويؤخر الجلد للمرض فإن لم يرج برؤه

لزمانه

مخ ۵۲۳