521

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الحد في الشبهتين

في الأظهر

ومقابله عليه الحد

وكذا

لا حد في شبهة الطريق وهي

كل جهة أباحها عالم كنكاح بلا شهود

القائل به مالك أو بلا ولي القائل به أبو حنيفة وكذا كل خلاف قوي مدركه

على الصحيح

وان اعتقد تحريمه وقيل يجب الحد على معتقد التحريم

ولا

حد

بوطء ميتة في الأصح

ومقابله بحد

ولا

بوطء

بهيمة في الأظهر

بل يعزر ومقابله يقتل محصنا أو غيره وقيل يحد حد الزنا والصحيح أن البهيمة لا تذبح

ويحد في مسأجرة

للزنا

ومبيحة

فرجها للوطء

وفي وطء

محرم وان كان تزوجها

فالشبهة في كل ذلك لا تسقط الحد لضعف مدركها

وشرطه

أي إيجاب الحد

التكيف إلا الشكران

فإنه يحد وان كان غير مكلف

وعلم تحريمه

أي الزنا فلا حد على من جهله لقرب العهد أو بعده على المسلمين

وحد المحصن

من رجل أو امرأة

الرجم

حتى يموت

وهو

أي المحصن

مكلف حر ولو

هو

ذمي غيب

وهو بهذه الصفات

حشفته بقبل

أو وطئت الأنثى فيه

في نكاح صحيح لا فاسد

فان المغيب فيه غير محصن

في الأظهر

ومقابله هو محصن

والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه

فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي أو مجنون أو رقيق

والأصح

أن الكامل

من رجل وامرأة

الزاني بناقص

هو متعلق بالكامل لا بالزاني يعني هو كامل وتزوج صغيرة أو هي كاملة تزوجت بصغير فالكامل منهما

محصن والبكر الحر

وهو غير المحصن حده

مائة جلدة

ولابد أن تكون متوالية

وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها

لا ما دونها

وإذا عين الإمام جهة فليس له

أي المغرب

طلب غيرها في الأصح

ومقابله له طلب ذلك

ويغرب غريب من بلد الزنا إلى غير بلده فإن عاد إلى بلده منع

منه

في الأصح

ومقابله لا يتعرض له

ولا تغرب المرأة

الزانية

وحدها في الأصح

ومقابله تغرب لأنه سفر واجب

بل

تغرب

مع زوج أو محرم ولو بأجرة

من مالها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال

فإن امتنع

من الخروج

بأجرة

مخ ۵۲۲