520

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

الأقوال يقضي منه دين لزمه قبلها

باتلاف أو غيره

وينفق عليه منه والأصح يلزمه غرم اتلافه

مال غيره

فيها

أي الردة

ويلزمه

نفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب

ومقابل الأصح لا يلزمه ذلك لأنه لا مال له

وإذا وقفنا ملكه فتصرفه

الواقع في ردته

ان احتمل الوقف

أي قبل التعليق

كعتق وتدبير ووصية موقوف

لزومه

ان أسلم نفذ وإلا

بأن مات مرتدا

فلا

ينفذ

وبيعه وهبته ورهنه وكتابته

ونحوها مما لا يقبل الوقف

باطلة وفي القديم موقوفة

بناء على صحة وقف العقود

وعلى الأقوال

من زوال ملكه أو وقفه أو بقائه

يجعل ماله مع عدل

أي عنده

وأمته عند امرأة ثقة

أو من يحل له الخلوة بها

ويؤدي مكاتبه النجوم إلى القاضي

ويعتق بذلك = كتاب الزنا = هو بالقصر لغة الحجاز وبالمد لغة تميم وحقيقته الشرعية

إيلاج الذكر

أو حشفته ولو أشل أو غير منتشر

بفرج

أي قبل أنثى

محرم لعينه خال عن الشبهة

المسقطة للحد كما يأتى

مشتهى يوجب الحد

هو خبر قوله إيلاج

ودبر ذكر وأنثى كقبل

في إيجاب الحد

على المذهب

وفي قول أنه يقتل بالسيف وقيل يعزر وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا حد عليه وان كان مكلفا فيجلد ويغرب محصنا أو غيره ذكرا أو أنثى

ولا حد بمفاخذة

بل يعزر

واحترز بمحرم لعينه عن

وطء زوجته وأمته في حيض وصوم وإحرام

فلا حد به لأن التحريم لأمور عارضة واحترز بخال عن الشبهة عما تضمنه قوله

وكذا أمته المزوجة والمعتدة

من غيره والمجوسية

وكذا مملوكته المحرم

بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حد بوطء كل لشبهة الملك المسماة شبهة المحل

وكذا لا حد بوطء

مكره

لشبهة الاكراه المسماة شبهة الفاعل وسقوط

مخ ۵۲۱