519

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

وعلى الثاني لا يحكم بها

فلو قال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه

وهي مستحبة

وإلا

بأن لم تقتضه قرينة

فلا

يقبل قوله ويحكم ببينونة زوجاته الغير المدخول بهن ويطالب بالإسلام

ولو قالا

أي الشاهدان

لفظ لفظ كفر فادعى إكراها صدق مطلقا

بقرينة ودونها لأنه لم يكذب الشهود ويندب أن يجدد كلمة الإسلام

ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما

أي الابنين

ارتد فمات كافرا

وأنكر الآخر

فإن بين سبب كفره

كأن قال سجد لصنم

لم يرثه ونصيبه فيء

لبيت المال

وكذا

يكون نصيبه فيئا

ان أطلق

ولم يبين السبب

في الأظهر

ومقابله يصرف إليه وقيل يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيئا وان ذكر ما ليسن بكفر صرف إليه وإن لم يذكر شيئا وقف الأمر وهذا هو المعتمد

وتجب استتابة المرتد والمرتدة

قبل قتلهما

وفي قول تستحب

استتابته

كالكافر وهي في الحال

فان تاب وإلا قتل

وفي قول

يمهل

ثلاثة أيام

ويحبس تلك المدة

فإن أصرا قتلا

وجوبا ويقتله الإمام أو نائبه

وان أسلم

المرتد ذكرا كان أو أنثى

صح

إسلامه

وترك وقيل لا يقبل

أي لا يصح

إسلامه ان ارتد إلى كفر خفي كزنادقة

وهم من لا ينتحل دينا

وباطنية

وهم القائلون بأن القرآن باطنا هو المراد منه دون ظاهره وهم صنف من الزنادقة

وولد المرتد ان انعقد قبلها

أي الردة

أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو

وأبواه

مرتدان فمسلم وفي قول

هو

مرتد

ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب

وفي قول

هو

كافر أصلي قلت الأظهر

هو

مرتد

إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم

ونقل العراقيون الاتفاق على كفره والله أعلم

فإن كان في أصول أبويه مسلم فهو مسلم تبعا له

وفي زوال ملكه

أي المرتد

عن ماله بها

أي الردة

أقوال أظهرها ان هلك مرتدا ابن زواله بها

أي الردة

وأن أسلم بأن أنه لم يزل وعلى

مخ ۵۲۰