523

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

أو كان هزيلا

جلد لا بسوط بل بعثكال

وهو الذي يكون فيه البلح

عليه مائة غصن

يضرب به مرة

فإن كان

عليه

خمسون ضرب به مرتين وتمسه

أي المضروب

الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ

بفتح الراء بعد أن ضرب بما ذكر

أجزأه

الضرب ولا يعاد

ولا جلد في حر وبرد مفرطين

أي شديدين

وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص

وأما إذا كان نضوا لا يحتمل السياط فضربه فمات ضمنه

فيقتضي

النص

أن التأخير مستحب

لا واجب ولكنهم صححوا وجوبه قلنا بالضمان أم لا = كتاب حد القذف = وهو لغة الرمى مطلقا واصطلاحا الرمي بالزنا في معرض التعبير فخرجت الشهادة به فلا حد فيها إلا إذا نقصت الشهود

شرط حد القاذف التكليف

فلا حد على صبي ومجنون

إلا السكران

فإنه غير مكلف ومع ذلك يحد

والاختيار

فلا حد على مكره

ويعزر المميز

القاذف

ولا يحد

الأصل

بقذف الولد وان سفل

ولكنه يعزر لحق الله تعالى

فالحر

القاذف حده

ثمانون

جلدة

والرقيق

ولو مبعضا

أربعون

وشرط

المقذوف الاحصان وسبق

بيانه

في

كتاب

اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر

ومقابله المنع لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين

وكذا

لو شهد

أربع نسوة وعبيد وكفرة

يحدون

على المذهب

ولو شهد أربعة بالزنا ورقت شهادتهم بفسق لم يحدوا

ولو شهد واحد على اقراره

بالزنا

فلا

حد عليه

ولو تقاذفا فليس

ذلك

تقاصا

فلا يسقط حد هذا لحد هذا بل لكل منهما أن يحد الآخر

ولو استقل المقذوف بالاستيفاء

للحد من قاذفه

مخ ۵۲۴