513

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بينة

ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم

وأنكر

أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية

من ماله

فإن حضر آخر أقسم عليه خمسين وفي قول خمسا وعشرين ان لم يكن ذكره

أي الغائب

في الأيمان

التي حلفها للحاضر

وإلا

بأن ذكره فيها

فينبغي الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح

والثالث إذا حضر كالثاني

ومن استحق بدل الدم أقسم

سواء كان مسلما أم كافرا

ولو

هو

مكاتب لقتل عبده

فيقسم هو لا سيده

ومن ارتد

بعد استحقاقه بدل الدم

فالأفضل

أي الأولى

تأخير أقسامه ليسلم فان أقسم في الردة صح على المذهب

وقيل لا يصح

ومن لا وارث له

خاص

لا قسامة فيه

وان كان هناك لوث

فصل

فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال

إنما يثبت موجب

بكسر الجيم

القصاص

من قتل أو جرح

باقرار أو

شهادة

عدلين

وإنما يثبت موجب

المال

من قتل أو جرح خطأ أو شبه عمد

بذلك أو برجل وامرأتين أو برجل

ويمين لا بامرأتين ويمين

ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يقبل

ولا يحكم له بذلك

في الأصح

ومقابله يقبل

ولو شهد هو

أي الرجل

وهما

أي المرأتان

بهاشمة قبلها ايضاح لم يجب أرشها

أي الهاشمة

على المذهب

لأن الايضاح قبلها موجب للقصاص ولا يثبت بذلك وفي قول يجب أرشها

وليصرح الشاهد بالمدعى

به

فلو قال ضربه بسيف فجرحه فمات لم يثبت

هذا القتل المدعى به

حتى يقول فمات منه أو فقتله

أو نحو ذلك مما يثبت أن الموت من الجرح

ولو قال

الشاهد

ضرب

الجاني

رأسه فأدماه أو فأسال دمه

مخ ۵۱۴