512

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

بأن عليه نصف الدية وحصته منه النصف

ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه

وعلى المدعى البينة على الأمارة التي يدعيها

ولو ظهر لوث بأصل قتل دون

تقييده بصفة

عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح

بل لا بد أن يثبت كونه بصفة مخصوصة ومقابله تثبت القسامة ويحكم بالأخف وهو الخطأ

ولا يقسم في طرف وإتلاف مال

بل القول قول المدعى عليه بيمينه

الا في

قتل

عبد

أو أمة مع لوث فيقسم السيد

في الأظهر

ومقابله لا قسامة فيه

وهي

أي القسامة

أن يحلف المدعى على قتل ادعاه

مع اللوث

خمسين يمينا

فلا يسمى قسامة إلا أيمان المدعى

ولا يتشرط موالاتها

أي الأيمان

على المذهب

وقيل تشترط

ولو تخللها جنون أو إغماء بنى

إذا أفاق

ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح

ومقابله يبنى

ولو كان للقتيل ورثة وزعت

الأيمان الخمسون عليهم

بحسب الإرث

على قدر سهامهم

وجبر المنكسر

ان لم تنقسم صحيحة

وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما

أي الوارثين

حلف الآخر خمسين

وأخذ حصته

ولو غاب

أحدهما أو كان صبيا مثلا

حلف الآخر خمسين وأخذ حصته

في الحال

والا

أي وإن لم يحلف الحاضر خمسين

صبر للغائب

حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ ويحلف ما يخصه

والمذهب أن يمين المدعى عليه قتل

بلا لوث

واليمين

المردودة

منه

على المدعى

بأن لم يكن لوث ونكل عن اليمين فردت على المدعى

أو

اليمين المردودة

على المدعى عليه

بسبب نكول المدعى

مع لوث واليمين مع شاهد خمسون

في جميع ذلك

ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة

مخففة في الأول مغلظة في الثاني

وفي

قتل

العمد

دية

على المقسم

حالة

عليه

ولا قصاص

وفي القديم قصاص

حيث يجب لو قامت به

مخ ۵۱۳