514

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر

ثنت دامية ويشترط لموضحة

أن يقول

ضربه فأوضح عظم رأسه وقيل يكفي فأوضح رأسه

من غير تصريح بايضاح العظم

ويجب

على الشاهد

بيان محلها وقدرها

بالمساحة أو الإشارة إليها

ليمكن

فيها

القصاص

وبالنسبة لوجوب الدية لا يحتاج لبيان

ويثبت القتل بالسحر بإقرار به

من الساحر فإن قال قتلته بسحرى وهو يقتل غالبا فعمد فعليه القود وان قال يقتل نادرا فشبه عمد وان قال أخطأت من اسم غيره له فخطأ وتجب الدية عليه إلا أن تصدقه العاقلة

لا ببينة

فلا يثبت السحر بها لأن قصد الساحر وتأثير سحره لا يطلع عليه الشاهد

ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل

شهادته للتهمة

وبعده

أي الاندمال

يقبل وكذا تقبل شهادته لو شهد لمورثه

بمال في مرض موته في الأصح

ومقابله لا تقبل

ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل

صفته أنهم

يحملونه

لكونه خطأ أو شبه عمد وأما لو كان القتل عمدا فتقبل شهادتهم بفسق شهوده

ولو شهد اثنان على اثنين بقتله

أي شخص

فشهدا

أي المشهود عليهما

على الأولين بقتله فإن صدق الولي الأولين حكم بهما

ولا يتوقف حكم القاضي على تصديقه بل الغرض أن لا يكذبهما

أو

صدق

الآخرين أو الجميع أو كذب الجميع بطلتا

أي الشهادتان في المسائل الثلاث

ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض

منهم عن القصاص

سقط القصاص

وبقيت الدية

ولو اختلف شاهدان في زمان

للقتل

أو مكان

له

أو آلة أو هيئة لغت شهادتهما

ولا لوث بها

وقيل

هذه الشهادة

لوث

فيقسم الولي وتثبت الدية

مخ ۵۱۵